المرداوي

419

الإنصاف

ويحتمل أن يحل . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . جزم به في الروضة كإسلامه بعد إرساله . قال الشارح ويجيء على قول الخرقي أنه لا يباح فإنه قال إذا ذبح فأتى على المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء لم تؤكل . فائدة هل الاعتبار في حالة الصيد بأهلية الرامي وفي سائر الشروط حال الرمي أو حال الإصابة فيه وجهان . أحدهما الاعتبار بحال الإصابة . وبه جزم القاضي في خلافه في كتاب الجنايات وأبو الخطاب في رؤوس المسائل . فلو رمى سهما وهو محرم أو مرتد أو مجوسي ثم وقع السهم بالصيد وقد حل أو أسلم حل أكله ولو كان بالعكس لم يحل . الوجه الثاني الاعتبار بحال الرمي . قاله القاضي في كتاب الصيد . وذكره في القاعدة التاسعة والعشرين بعد المائة . قوله ( وإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل ولم يكره ) . وهو المذهب ذكره أبو الخطاب وأبو الوفاء وابن الزاغوني . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم . ونصره المصنف والشارح . وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم . وصححه في النظم . وعنه لا يحل .